العلامة الحلي
508
قواعد الأحكام
ولو شهد بكل إقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة ، والآخر باثنين . وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته دينار ، وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته ديناران ثبت الدينار بهما ، والآخر بالشاهد واليمين . ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة ، والآخر بشهادة الشاهدين . ولو شهد أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوة ، وشهد الآخر به عشية لم يحكم بالشهادة لأنها على فعلين . ولو شهد أحدهما أنه أقر بالعربية ، والآخر بالعجمية قبل ، لأن اتحاد الأخبار غير شرط . ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس ، والآخر أنه أقر أنه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلا مع اليمين أو شاهد آخر ينضم إلى أحدهما . ولو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه ، وشهد الآخر أنه ملك زيد لم تكمل الشهادة . الفصل السابع في الرجوع ومطالبه ثلاثة : الأول في الرجوع في العقوبات إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء . ولو كانوا قد شهدوا بالزنا حدوا للقذف . فإن قالوا : غلطنا فالأقرب سقوط الحد . ولو لم يصرح بالرجوع ، بل قال للحاكم : توقف عن الحكم ، ثم قال له : احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة . وهل يجب الإعادة ؟ إشكال .